للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كسوة الكعبة]

أي: حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك

[الحديث التاسع والسبعون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ؟. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِى بِهِمَا.

قوله: "على الكرسي" في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عند ابن ماجه والطبراني بهذا السند: بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال: لك هذه فقلت: لا, ولو كانت لي لم آتك بها.

وقوله: "صفراء ولا بيضاء"، أي: ذهبًا ولا فضة، قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها ويدخر ما يزيد على الحاجة، وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل، فلا يجوز صرفها في غيرها، وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها.

وقوله: "إلا قسمته"، أي: المال، وفي رواية عمر بن شبّة في "كتاب مكة": إلا قسمتها، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عند المصنف في "الاعتصام": إلا قسمتها بين المسلمين، وعند الإسماعيلي: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين.

وقوله: "قلت: إن صاحبيك لم يفعلا" في رواية ابن مهدي، قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لم قلت: لم يفعله صاحباك؟ وعند الإسماعيلي والمحاربي، قال: ولم ذلك؟ قلت: لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رأى مكانه، وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، ولم يحركاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>