للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب استلام الركن بالمحجن]

أي: بكسر الميم وسكون المهملة، وفتح الجيم بعدها نون هو عصى محنية الرأس، والحجن الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون، والاستلام افتعال من السلام بكسر السين وهي الحجارة، فلما كان لمسا للحجر له قيل له استلام أو من السلام بفتحها وهو التحية، قاله الأزهري؛ لأن ذلك الفعل سلام على الحجر، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا، أو هو استلئام مهموز من الملاءمة وهي الاجتماع، أو استفعل من اللامة وهي الدرع لأنه إذا لمس الحجر تحصن بحصن من العذاب، كما يتحصن باللامة من الأعداء، فإن قيل: كان القياس على هذا أن يقال: استلأم لا استلم أُجيب باحتمال أن يكون خفف بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها، ثم حذفت الهمزة.

[الحديث الثاني والتسعون]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

قوله: "يستلم الركن بمحجن" المراد بالركن الحجر الأسود، زاد مسلم عن أبي الطفيل: ويقبل المحجن، وله عن ابن عمر أنه استلم الحجر الأسود بيده ثم قبلها، ورفع ذلك، ولسعيد بن منصور عن عطاء، قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس أحسبه قال كثيرًا، وبهذا قال الجمهور: أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده، وقبَّل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه، واكتفى بذلك، وعن مالك: لا يقبل يده، وفي رواية عنه: يضع يده على فمه من غير تقبيل، وفي الحديث الطواف على البعير، قال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، فإن كان لغير عذر كان خلاف الأولى، وقال إمام الحرمين: من أدخل البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد بشيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخالها

<<  <  ج: ص:  >  >>