للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون: إن وقف جزءًا من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم، وإن وقف جزءًا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم، وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، فسووا بين أجزاء الليل وأجزاء النهار، وقال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن جريج: عليه بدنة، وقال الحسن بن أبي الحسن: عليه هدي من الإبل، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه، وقد روى نافع عن ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، وعن عروة بن الزبير مثله، ورفعه ابن عمر مرة: من فاته عرفات بليل، فقد فاته الحج، وعن عمرو بن شعيب، رفعه قال: من جاوز وادي عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له، وهذه الأحاديث ضعفها ابن حزم، وعن عروة بن مضرس الطائي مرفوعًا: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

رجاله ستة قد مرّوا:

مرَّ فروة بن أبي المغراء في التاسع والأربعين والمائة من الجنائز، ومرَّ علي بن مسهر في الرابع والمائة من استقبال القبلة، ومرَّ هشام، وعروة، وعائشة، في الثاني من بدء الوحي.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول، ورواته: كوفيان ومدنيان.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>