للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب]

{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وساق في طريق كريمة ما بين قوله: الهدي وقوله: حاضري المسجد الحرام وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي وذلك لأنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر لأن ذلك يكون غالبًا بمنى، وإنما كان غرضه هنا تفسير الهدي؛ لأن غيره مما اشتملت عليه الآية الكريمة مذكور في غير هذا الباب، والمراد بقوله: فمن تمتع في حال الأمن لقوله: فإذا أمنتم فمن تمتع وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر، وروى الطبري عن عروة قال: في قوله: فإذا أمنتم أي: من الوجع ونحوه، قال الطبري والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الأمن.

[الحديث السابع والستون والمائة]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْي فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-.

قد تقدم طريق لهذا الحديث في آخر باب التمتع والقِران وقد تقدم الكلام عليه هناك والغرض منه هنا بيان الهدي.

وقوله سألته عن الهدي فقال فيها: أي: في المتعة يعني يجب على من تمتع دم، وقوله جزور بفتح الجيم وضم الزاي أي: بعير ذكرًا كان أو أنثى وهو مأخوذ من الجزر أي: القطع ولفظها مؤنث تقول هذه جزور.

وقوله: "أو شرك" بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي: مشاركة في دم أي: حيث يجزىء الشيء الواحد عن جماعة، وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: خرجنا مع

<<  <  ج: ص:  >  >>