للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن الأسود أنه كان إذا جاوز الشجرة، رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها.

وقوله: "فرمى" أي: الجمرة، وفي رواية الحَكَم في الباب الذي قبله: جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، وفي رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل القبلة، والذي قبله هو الصحيح، وهذا شاذ، في إسناده المسعودي، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور، وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة، ويستدبر القبلة، وقيل: يستقبل القبلة، ويجعل الجمرة عن يمينه، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.

وقوله: "أنزلت عليه سورة البقرة" قد مرَّ ما قيل في تخصيص سورة البقرة، بالذكر عند الرواية الأولى.

واستدل بهذا الحديث اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، لقوله: يكبر مع كلِّ حصاة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم" وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه.

وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل حركة وهيئة، ولاسيما في أفعال الحج.

وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه، إلا الثوري فقال: يطعم، وإن جبره بدم أحب إلي، وفي رواية محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه لهذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا.

[رجاله ستة]

وفيه ذكر الحجاج، وقد مرَّ الجميع: مرَّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرَّ عبد الواحد بن زياد في التاسع والعشرين منه، ومرَّ محل الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن وابن مسعود في الذي قبله بحديثين، ومرَّ الحجاج ابن يوسف في السابع والثلاثين من مواقيت الصلاة.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>