للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة]

[الحديث الثاني والثلاثون والمائتان]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ -وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.

مطابقته للترجمة من حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما أفاض من مزدلفة، لم تكن عائشة مسايرته، وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأما الحلق قبل الإفاضة، فلأنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب.

وقوله: "حين أحرم" أي: حين أراد الإحرام.

وقوله: "حين أحل" أي: لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب، وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول، ومنعه مالك، وروي عن عمر وابنه وغيرهما، وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث في باب الطيب عند الإحرام مستوفىً.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا: مرَّ علي بن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، وعائشة في الثاني منه، ومرَّ عبد الرحمن بن القاسم في السادس عشر من الغسل، وأبو القاسم في الحادي عشر منه.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>