للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب قول الله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

أي باب نزول هذه الآية.

[الحديث الثلاثون]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه يَقُولُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}.

قوله: "كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا" هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار، لكن سيأتي في حديث جابر في أثناء السند أن سائر العرب كانوا كذلك، إلا قريشًا، ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة، كما قال البراء، وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس.

وقوله: "إذا حجوا" سيأتي في تفسير البقرة عن أبي إسحاق بلفظ: إذا أحرموا في الجاهلية.

وقوله: "فجاء رجل من الأنصار" قيل: هو قطبة بن عامر، وقيل: رفاعة ابن تابوت، ويأتي تعريف كل واحد منهما في السند، ويجوز. أن يحمل على التعدد في القصة، ويدل عليه اختلاف القول في الإنكار على الداخل في الحديثين الآتيين في السند، فإن في حديث جابر فقالوا: إن قطبة رجل فاجر، وفي مرسل قيس بن جبير: فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة، لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة، وفي حديث ابن عباس، عن ابن جريج عند ابن جرير أن القصة وقعت أول ما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وفي إسناده ضعف، وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية، وفي مرسل السدي عند الطبري أن ذلك وقع في حجة الوداع، وكأنه أخذه من قوله كانوا إذا حجوا، لكن في رواية الطبري كانوا إذا أحرموا، وهذا يتناول الحج والعمرة، والأقرب ما قال الزهري، وبين الزهري السبب في صنيعهم ذلك، فقال: كان أناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء، واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام، إلاَّ ما أخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>