للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "عن عبد الرحمن عن ابن بحينة" في رواية المصنف في الطب: عن ابن أبي أويس، عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع عبد الله بن بحينة.

وقوله: "وهو محرم" زاد ابن جريج عن عطاء: صائم.

وقوله: "بلحى جمل" زاد زكرياء: على رأسه -وهو بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم- موضع بطريق مكة وقد وقع مبينا في رواية ابن أبي أويس المذكورة بلحى جمل من طريق مكة، ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال: هي بير جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم -يعني الماضي في التيمم-، وقال غيره: هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا، وفي رواية أبي ذر: بلحمي جمل بصيغة التثنية ولغيره بالإفراد، ووهم من ظنِّه فكي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع، وسيأتي في كتاب الصيام البحث في أنه هل كان صائما؟.

وقوله: "في وسط الرأس" بفتح المهملة أي: متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين، قال الليث: كانت هذه الحجامة في فاس الرأس، وأما التي في أعلاه فلا؛ لأنها ربما أعمت. وفي "الموطأ": احتجم فوق رأسه بلحى جمل وروى أنه قال: إنها شفاء من الصداع، والنعاس، والأضراس، وفي "الطبقات" لابن سعد حجمه أبو ظبية لثماني عشرة من شهر رمضان نهارًا، ومن حديث ابن عباس: احتجم بالقاحة وهو صائم محرم، وفي لفظ: محرم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من خيبر، وفي "المستدرك" عن أنس عن شرطهما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. وفي حديث بكير بن الأشج في القمحدوة، ودل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء والشعبي. وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلاَّ من ضرورة، وروي عن ابن عمر، وبه قال مالك، واحتج بأن بعض الروايات كما مرَّ أنه عليه الصلاة والسلام احتجم لضرر كان به، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه، حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، إلاَّ من ضرورة، وأنه حلقه من ضرورة، فعليه الفدية كما مرَّ في كعب بن عجرة، فإن لم يحلق المحتجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه، أو الدمل يبطه، أو القرحة ينكاها، ولا يضره ذلك، ولا شيء عليه عند جماعة من العلماء، وعند الحسن: عليه الفدية وإن لم يقطع شعرًا، وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر، وتجب الفدية، وشعر الرأس والجسد سواء، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق، وقال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك، وأجازها سحنون واستدل بهذا الحديث على جواز القصد، وبط الجرح، والدمل، وقطع العرق، وقلع الضرس وغير

<<  <  ج: ص:  >  >>