للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن سبب قتله السب، واستدل به عياض وغيره من المالكية على قتل من آذى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو تنقصه، ولا تقبل له توبة لأن ابن خطل كان يقول الشعر يهجو به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويأمر جاريتيه بأن تغنيا به، وقالت الشافعية: لا دلالة في ذلك أصلًا لأنه إنما قتل ولم يستتب للكفر والزيادة فيه بالأذى مع ما اجتمع فيه من موجبات القتل، ولأنه أتخذ الأذى ديدنًا فلم يتحتم أن سبب قتله الذم فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة وقلنا بكفره بها وتاب ورجع إلى الإِسلام فالفرق واضح واستدل به على جواز قتل الأسير صبرًا لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإِمام، وهو مخير فيه بين القتل وغيره، لكن قال الخطابي: إنه عليه الصلاة والسلام قتله بما جناه في الإِسلام، وقال ابن عبد البر: قتله قودًا من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم ارتد كما مرَّ، وكما يأتي في تعريفه في السند واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإِسلام، ترجم بذلك أبو داود، وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل وقد تقدم في باب متى يحل للمعتمر من أبواب العمرة، في حديث عبد الله بن أبي أوفى أعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد، الحديث وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرمًا فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك، وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة.

[رجاله أربعة]

قد مرّوا: مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه ومرَّ أنس في السادس من الإيمان.

أخرجه البخاري أيضًا في اللباس والجهاد والمغازي؛ ومسلم في المناسك وأبو داود في الجهاد؛ والترمذي فيه، وفي الشمائل والنسائي في الحج والسير وابن ماجه في الجهاد وفي الحديث لفظ جاءه رجل فقال: "إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة" الرجل الجهم قال في الفتح إنه لم يقف على اسمه إلا أنه يحتمل أن يكن هو الذي قتله، والصحيح أن الذي قتله هو أبو برزة الأسلمي لما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه هو الذي قتله، وقد مرَّ أبو برزة في الثامن عشر من مواقيت الصلاة، وقيل إن الذي قتله هو الزبير بن العوام، وجزم بذلك الدارقطني والحاكم، وقد مرَّ الزبير في الثامن والأربعين من العلم، وفي حديث البزار أن الذي قتله سعيد بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن مخزوم المخزومي، ممن أسلم قبل الفتح، قال الواقدي: وشهدها وكان أسن من أخيه عمرو بن حريث، روى عنه ابن ماجه أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه"، له ثلاثة أحاديث روى ابن ماجه له حديثًا واحدًا، روى عنه عبد الملك بن عمير.

<<  <  ج: ص:  >  >>