للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرّ الكلام على البَجَليّ في التاسع والعشرين من كتاب الإيمان.

السادس: عمر بن الخطاب، وقد مر في الأول من بدء الوحي.

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة. والإِخبار، وفيه رواية صحابي عن صحابي، وسنده ثلاثة منهم كوفيون.

أخرجه البخاري هنا، وفي المغازي عن محمد بن يوسف، وفي التفسير عن بُنْدار، وفي الاعتصام عن الحُميْدي، ومسلم في آخر الكتاب عن زُهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وغيرهما، والترمذي في التفسير عن ابن أبي عُمر، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الحج عن إسحاق بن إبراهيم.

باب الزكاة من الإِسلام وقوله {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}.

باب بالتنوين، وتجوز إضافته للاحقه.

وقوله: "من الإِسلام" أي: من شعبه مبتدأ وخبر، وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى.

وقوله {وَمَا أُمِرُوا} أي: لأبي ذر ولغيره. وقول الله: {وَمَا أُمِرُوا} وهو بالرفع والجر، أي: ما أمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل.

وقوله: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} حال، أي لا يشركون به شيئًا، فما أريد به وجه الله فقط إخلاص ما لم يَشُبْه ركونٌ أوحظٌّ كتطهره لله تعالى مع نية تبرده، وصومه لله تعالى بنية الحِمْية، ونحوها، أو يعتكف لله بمسجدٍ ويدفع مؤنة مسكنه، وهذه النية لا تحبطه لصحة حجه لله تعالى مع نية تجارة إجماعًا، فالإخلاص ما صفا عن الكدر وخلص من الشوائب،

<<  <  ج: ص:  >  >>