للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن والأربعون]

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".

قوله: "إذا أنفق الرجل" أي: نفقة من دراهم وغيرها، صغيرة كانت أو كبيرة، لما أفاده حذف المفعول من العموم.

وقوله: "على أهله" يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أن يختص بالزوجة، ويلحق به من عداها بطريق الأوْلى، لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب، فثبوته فيما ليس بواجب أولى.

وقوله: "يحتسبها" جملة حالية، أي: يريد بها وجه الله تعالى، فالاحتساب القصد إلى طلب الأجر، وهذا اللفظ مقيد لمطلق ما جاء أن الإنفاق على الأهل صدقة كما في بعض روايات حديث سعد الآتي في النفقات بلفظ: "ومهما أنفقت فهو لك صدقة".

وقوله: "فهو" أي الإِنفاق المفهوم من قوله: "أنفق" على حد قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أي: العدل. ولغير الأربعة: "فهي" أي: النفقة.

وقوله: "له صدقة" أي: كالصدقة في الثواب، وإطلاق الصدقة على النفقة مجاز، وقرينته الصارفة له عن الحقيقة الإجماع على وجوب الإنفاق على الهاشمية مثلًا التي حرمت عليها الصدقة، وهو من مجاز التشبيه، وهو واقع على أصل الثواب، لا في كميته، ولا كيفيته.

وقال الطبري: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على

<<  <  ج: ص:  >  >>