للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخمسون]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

قوله "بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" أي: عاقدته، وقد مر معنى المبايعة في حديث عبادة: "بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئًا" ووقعت عند المصنف في البيوع زيادة: "السمع والطاعة" وله في الأحكام، ولمسلم عن جرير قال: "بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم".

وروى ابن حِبّان عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير: كان جرير إذا اشترى شيئًا أو باع شيئًا يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناكه، فاختر. ويأتي في ترجمته ما رواه الطبراني من قصة غلامه.

قال عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما، ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة.

قال القُرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم.

وقوله: "فيما استطعتَ" روي بفتح التاء خطابًا لجرير، وبضمها تلقينًا له بأن يقول هذا اللفظ، والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليه هو ما يطاق كما هو المشترط في أصل التكليف، ويشعر

<<  <  ج: ص:  >  >>