للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٩ - باب ما كان السلف يدخرونه في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام

ذكر فيه عدة أحاديث.

قال (ح): ليس فيها للطعام ذكر وإنّما تؤخذ بطريق الإلحاق (١١٢٦).

قال (ع): هذا تصرف عجيب، فإن كلّ شيء يؤكل يقال فيه يطعم (١١٢٧).

قوله: تابعه محمّد عن ابن عيينة.

قال (ح) قيل: إنَّ محمدًا هذا هو [ابن سلام] (١١٢٨).


(١١٢٦) فتح الباري (٩/ ٥٥٢).
(١١٢٧) عمدة القاري (٢١/ ٥٦).
قال البوصيري (ص ٣١١) لا يخفى أن التّرجمة شاملة في بيان المدخر للطعام واللحم وغيره، فلا يلزم أن يذكر في كلّ حديث أو أثر جميع ما في التّرجمة، وقد ذكر في هذا الحديث الكراع وهو من اللحوم، وقد أكلوه بعد خمسة عشر يوما، وقد ادخروه في بيوتهم، وقد تنبه لهذا ابن حجر فقال: وغرض البخاري من الحديث قوله: وإن كنا لنرفع الكراع الخ، فإن فيه بيان جواز ادخار اللّحم، وأكل القديد، فظهر منه أنّه فهم من لفظ الطّعام في التّرجمة وجود لفظ الطّعام صريحًا، كما قاله العيني المصيب في اعتراضه فاعرفه.
(١١٢٨) فتح الباري (٩/ ٥٥٣) وقول الحافظ هذا ساقط من النسخ الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>