للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ع): لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك (١١٧٧).

قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثمّ شهدت العيد مع عثمان.

قال (ح): الذي يظهر أنّه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثمّ في قصة علي، فاللام فيه للعهد (١١٧٨).

قال (ع): بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرِّواية الّتي لم يذكر فيها لفظ العيد (١١٧٩).

قلت: لم ينف الاحتمال حتّى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.


(١١٧٧) عمدة القاري (٢١/ ١٦٠).
(١١٧٨) فتح البارى (١٠/ ٢٧).
(١١٧٩) عمدة القاري (٢١/ ١٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>