للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٥ - باب التيمن في الوضوء والغسل]

قال (ح) في قوله: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله: أي في تمشيط الشعر وهو تسريحه ودهنه (٣٨٧).

قال (ع): اللّفظ لا يدل على الدهن فهو تفسير من عنده ولم يفسره أهل اللُّغة بذلك (٣٨٨).

قلت: بل فسروه بذلك ونقله عنهم صاحب المشارق ومن تبعه، وقال رجل شعره إذا مشطه بدهن أو ماء أو شيء يلينه ويرسل بأثره ويمد. . . . ولا شك أن الدهن أمكن من غيره لذلك ولا يعدل إلى غيره غالبًا إِلَّا عند فقده (٣٨٩).

قوله في الكلامِ على حديث أبي هريرة: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" وقد ذكر الطريق الذي فيه التراب.

قال (ح): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأمّا المالكية فلم يقولوا: بالتثريب أصلًا مع استحبابهم التسبيع، وأمّا الحنفية فلم يوجوا السبع أصلًا بل قالوا: يغسل ثلاثًا (٣٩٠).


(٣٨٧) فتح الباري (١/ ٢٦٩).
(٣٨٨) عمدة القاري (٣/ ٣٠).
(٣٨٩) كذا في نسخة الظاهرية وجستربتي بياض وفي نسخة الآثار هكذا [سععسه] ولا تقرأ. وليس عندنا نسخة المشارق حتّى نراجعها.
(٣٩٠) فتح الباري (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>