للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٦ - ما يقع من النجاسات في السمن والماء]

وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.

قال (ح): قال القالي وهو أبو علي إسماعيل البغدادي اللغوي نزيل الأندلس في أماليه العرب تسمي كلّ عظم عاجًا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأمر المذكور علي طهارة عظم الفيل (٥٢٧).

قال (ع): قد أنكر الخليل أن يسمى عاجًا سوى أنياب الفيلة ومع وجوب النقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي (٥٢٨).

قلت: القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطًا إذ {فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ}

قال (ح): روى الدارقطني عن أم سلمة مرفوعًا: "لَا بَأْسَ بمَسْكِ المَيْتَةِ إذَا دُبِغَ".

وقال: في سنده يوسف بن أبي السَّفر وهو متروك.

قال (ع): لا يؤثر ذلك في يوسف بن أبي السَّفر وكان كاتب الأوزاعي إِلَّا بعد بيان الجرح، المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين، كذا (٥٢٩)

قال (ح) في حديث ميمونة سئل النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- عن فأرة سقطت في


(٥٢٧) فتح الباري (١/ ٣٤٣).
(٥٢٨) عمدة القاري (٣/ ١٦١).
(٥٢٩) عمدة القاري (٣/ ١٦٠ - ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>