للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر]

قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦).

قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)

قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.


(٥٥٦) فتح الباري (١/ ٣٥٤).
(٥٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>