للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٣ - باب نوم المرأة في المسجد]

قال (ح): في قصة الوشاح: وقال الفارسي: لا يسمى وشاحًا حتّى يكون منظومًا بلؤلؤ أو ودع.

وقولها: من سيور يدلُّ على أنّه كان من جلد.

وقولها: فحسبته لحمًا لا ينفي كونه مرصعًا لأنّ بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين (٧٠٧).

قال (ع): فإن قلت: قوله: من. سيور يدلُّ على أن الوشاح المذكور من جلد وكان عليه لؤلؤ، فكيف حسبته الحديأة لحمًا؟!

قلت: لما رأت بياض اللؤلؤ عل حمرة الجلد حسبته أنه لحم سمين فخطفته. انتهى (٧٠٨).

وهذا مثال من إمثال لا ينحصر يأخذ كلام الأصل فيدعيه لنفسه ويسبك منه سؤالًا وجوابًا قائلًا: قلت، فلله الأمر وهذا حيث لا يتخيل أنّه يتوجه عليه اعتراض ما لوكان واهيًا فإن تخيل قال: حينئذ قال بعضهم كذا، ثمّ يتعقبه بما يخطر بباله سواء كان خطأ أم صوابًا، وكثر ما أوردته من هذا الموضع بخلاف ما اختطفه وادعاه فإنّه لا يدخل تحت الحصر.


(٧٠٧) فتح الباري (١/ ٥٣٤).
(٧٠٨) عمدة القاري (٤/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>