للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمّ قال (ح): فيه: إنَّ القاسم فهم من قوله فاركع ركعة منفردة منفصلة، ولذلك قائلها يقول: يوترون بثلاث أي متصلة ورأى أن كلا جائز (٨٧٤).

قال (ع): القاسم صاحب لسان وفهم وعلم كيف ينسب إليه ما لا يدلُّ اللّفظ عليه، فإن قوله: "فاركع ركعة" أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة، ولكن قوله: توتر لك يدلُّ على أنّه وصلها بالركعتين قبلها, لأنّ قوله ما صلّيت أي الذي صلّيت وهو ما فعل الركعة، ولا يكون ذلك وترًا إِلَّا إذا انضم إليه هذه الواحدة من غير فصل، فلو فصل لم يكن الوتر إِلَّا هذه الواحدة، كذا قال (٨٧٥).


(٨٧٤) فتح الباري (٢/ ٤٨٥).
(٨٧٥) عمدة القاري (٧/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>