للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد فرقوا بين الفرض والواجب، ومنكر هذا معاند ومكابر، والأحكام الشرعية إنّما تؤخذ من الألفاظ اللغوية.

وأمّا قوله: وما كان الصّحابة يفرقون، سوى دعوى بلا برهان، والصحابة هم كانوا أهل اللُّغة والتصرف في الألفاظ العربيّة، وهذا القول فيه نسبة الصّحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم.

وأمّا قوله: فيغني عن هذا. . . . . . الخ فقد أجبنا عنه بأن المراد لا إثم عليه في تأخيره عن وقت السماع كذا (٩١٧).

قال (ح) واستدل بقوله: إِلَّا أن نشاء أن المراد فخير بين السجود وعدمه فيكون ليس بواجب، وأجاب من أوجبه بأن المعنى إِلَّا أن نشاء قراءتها، فيجب ولا يخفى بعده، ويرده قول عمر في رواية الموطأ لم يكتبها علينا إِلَّا أن نشاء. وقرأها ولم يسجد ومنعهم.

وقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه (٩١٨).

قال (ع): لا شك أن مفعول من نشاء محذوف فيحتمل السجدة ويحتمل القراءة فلا ترجيح إِلَّا بمرجح، كذا قال (٩١٩).


(٩١٧) عمدة القاري (٧/ ١١١).
(٩١٨) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).
(٩١٩) عمدة القاري (٧/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>