للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٥ - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر]

ذكر فيه حديث عائشة في صلاة اللّيل، وفي آخره: ثمّ يصلّي إذا سمع النِّداء بالصبح ركعتين خفيفتين.

قال الإسماعيلي: كان حق هذه التّرجمة أن يقول: تخفيف ركعتي الفجر.

قال (ح): ولما ترجم به المصنف وجه وجيه، وهو أنّه أشار إلى خلاف من زعمْ أنّه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلًا فنبه على أنّه لا بد من القراءة، ولو وصفت الصّلاة بكونها خفيفة، وكانت عائشة تقرأْ فيهما وكأنّه قال: السُّنَّة أن يخفف القراءة فيهما، ويدل على أن هذا مراده ما ذكره في ثاني حديثي الباب من روايتهما أيضًا حتّى إنِّي أقول هل قرأ بأم القرآن (٩٥٥).

قال (ع): هذا كلام لا وجه له أصلًا من [وجوه: الأوّل: ان قوله أشار إلى خلاف من زعم أنّه لا يقرأ في ركعتي الفجر رجم بالغيب، فليت شعري بماذا أشار يما يدلُّ عليه متن الحديث أو من الخارج، فالأول لا يصح لأنّ] الكلام سيق له، والثّاني لا يفيد مقصودة.

الثّاني: أن قوله: فنبه [على أنّه لا بد من القراءة غير صحيح، لأنّ الذى دل] على أنّه لا بد من القراءة ما هو هذا الدال, لأنّ وصف الصّلاة بالخفة يحتمل القراءة وعدمها.

الثّالث: قوله: فكأنّها أرادت قراءة الفاتحة فقط، أي شيء يدلُّ عليه من وجوه الدلالات.


(٩٥٥) فتح الباري (٣/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>