للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أواخر الكتاب، وفي أثناء ذلك يثبت ما ينكره وهو لا يشعر.

قوله: "مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلي فَلَهُ قِيرَاطٌ".

قل (ح): مقتضى كما وقع من الروايات الّتي وقع فيها التقييد بابتداء الحضور من أهلها أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إِلى انقضاء الصّلاة، وبذلك صرح المحب الطّبريّ وغيره.

والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلّى فقط دون قيراط من شيع مثلًا وصلّى، وهذا دون من حضر التكفين مثلًا واستمر إلى أن صلّى وهو دون من حضر من أول الأمر إِلى آخبر الصّلاة.

وقد وقع في صحيح مسلم ما يدلُّ في أن القراريط تتفاوت، ولا شك في تفاوت الأجر بتفاوت العمل كما في المجيء يوم الجمعة في السّاعة الأولى وما بعدها (١٠٨٩).

قال (ع): في قوله: لأنّ كلّ ما قبل الصّلاة وسائل فيه نظر لأنّ كلّ ما قبل الصلاة ليس لأجل الصّلاة وإنّما لها, ولمعاضدة أهل الميِّت ومعونتهم وإظهار الخدمة لهم تطييبًا لقلوبهم، والشارع قد نصّ على أن الذي يصلّي فقط يحصل له القيراط (١٠٩٠).

قال (ع): والقول المذكور في تفاوت القيراط تحكم وهذا بخلاف الجمعة، فإن الإِختلاف فيه ليس في شيء بعينه (١٠٩١).

قلت: المراد بالوسائل أنّها وسائل لتحصيل القيراط، فإنّه لو فعل جميع ذلك ثمّ عند الصّلاة لم يصل لم يحصل إِلَّا بالمجموع حمل المطلق على المقيد


(١٠٨٩) فتح الباري. (٣/ ١٩٧).
(١٠٩٠) عمدة القاري (٨/ ١٣٠).
(١٠٩١) عمدة القاري (٨/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>