للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت يدلُّ على التعدد أن في أحد السؤالين اسمها رائطة، وأنّها سألت، وفي الأخرى أن إسمها زينب وأنّها أمرت بلالًا أن يسأل لها.

وقد قال (ع) في باب الزَّكاة على الزوج يحتمل أن تكونا قضيتين، ورد قول من قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز بأن قال فيه نظر لا يخفى (١١٤٩).

ثمّ قال (ح): واحتجوا بأن قوله في حديث أبي سعيد "زَوْجُك وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ" يدلُّ على أنّها صدقة تطوع، لأنّ الولد لا يعطى من الواجب إجماعًا، وفي هذا الإِحتجاج نظر، لأنّ الذى يمتنع إعطاوه من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها إلَّا إذا كان أبوه فقيرًا جدًا مع اختلاف الحنفية في ذلك (١١٥٠).


(١١٤٩) عمدة القاري (٩/ ٤٣).
(١١٥٠) فتح الباري (٣/ ٣٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>