للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمّ قال (ع): قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث الأمر بالصيام لمن يأكل والأمر بالإمساك إلى آخر الأكل ولا يصومه لمن لم يصمه.

قال (ح): الإمساك لا يستلزم الأجزاء لأنّه يحتمل أن يكون لحرمة الوقت (١٢٠).

قال (ع): الاحتمال إذا كان ناشئًا عن غير دليل لا يعتبر به ولا يثبت الحكم بالاحتمال المطلق.

قال: وفاته أنّه نظير من قدم من سفر في رمضان نهارًا فإنّه يؤمر بالإمساك.

وأخرج أبو داود والنسائي من طريق عبد الرّحمن بن مسلمة عن عمه أنّه أسلم أتوا إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: "صُمْتُمْ يَوْمَكمْ هَذَا" قالوا: لا، قال: "فَأَتِمُّوا بَقِيَّه يَوْمِكُمْ وَاقْضوا" (١٢١).

قال (ح): احتج من أوجب النية كلّ ليلة وهم الجمهور بحديث حفصة: "لَا صِيَامَ لِمنْ لَمْ يُبَيِّتْ مِنَ اللَّيْلِ" أخرجه التّرمذيّ والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وابن حزم.

وأخرجه الدارقطني من وجه آخر وقال: رجاله ثقات.

وقد أبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر، وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم يوم بعينه إذا كان واجبًا كعاشوراء فتجزىء النية في النهار بخلاف يوم لا بعينه فلا يجزي كرمضان، بخلاف صوم التطوع فيجزىء في اللّيل والنهار، وقد ذكره إمام الحرمين فقال: إنّه كلام غث (١٢٢).


(١٢٠) فتح الباري (٤/ ١٤٢).
(١٢١) عمدة القاري (١٠/ ٣٠٤).
(١٢٢) فتح البارى (٤/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>