للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨ - باب بيع الطّعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

قال (ح): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنّه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض (٢٤١).

قوله: زاد إسماعيل من ابْتاع طعامًا فلا يدفعه حتّى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: حتّى يستوفيه يالكيل بأن يكمله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه لأجل فقد الثّمن (٢٤٢).

قال (ع): الأمر فيه بالعكس لأنّه إذا أقبضه بعضه صدق أنّه أقبضه ولا يقال استوفاه (٢٤٣).


(٢٤١) قال العيني في عمده القاري (١١/ ٢٥٣) ويمكن أن يجاب عنه بأنّه استنبط من حديثي الباب أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض، ولا حاجة إلى ما قاله بعضهم، فذكر قول الحافظ الذي في الفتح (٤/ ٣٤٩)
(٢٤٢) فتح الباري (٤/ ٣٥٠).
(٢٤٣) عمدة القاري (١١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>