للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤٨ - باب الشروط في الجهاد]

قوله في حديث المسور ومروان: ويخلو بيني وبين النَّاس، فإن أظهر فإن شاؤوا.

قال (ح): هو شرط بعد الشرط، والتقدير فإن ظهر غيرهم كفاهم المؤنة، وإن أظهرانا فإن شاؤوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إِلَّا وقد جموا، أي استراحوا (٤٦٤).

قال (ع): من له إدراك في حل التراكيب ينظر في هذا هل هذا التفسير الذي فسره يطابق هذا الكلام أم لا؟ (٤٦٥).

قلت: هذا تفسير معنى يدرك مطابقته من فيه أدنى بصيرة.

قال (ع): فإن قلت: ما معنى ترديده في هذا مع أنّه جازم بأن الله سينصره ويظهره عليهم؟

قلت: قاله على طريق التنزل مع الخصم وعلى سبيل الفرض والمجازاة معهم بزعمهم.

وقال (ح): ولهذه النكتة حذف القسم الأوّل وهو التصريح بظهور غيره.


(٤٦٤) فتح الباري (٥/ ٣٣٨).
(٤٦٥) عمدة القاري (١٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>