للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥١ - باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله]

قال (ح): هذه التّرجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمّد بن الحسن (٤٨٥).

قال (ع): المذهب فيه تفصيل، فلا يقال المخالف أبو حنيفة، كذا جزافًا لأنّ أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلًا، وأمّا صاحباه فيريان وقف المنقول بالتبعية (٤٨٦).


(٤٨٥) فتح الباري (٥/ ٣٨٦).
(٤٨٦) عمدة القاري (١٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>