للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٠٥ - الأصل أن تُقبل المحتملات اللغوية الواردة عن السلف، وذكر مثال لذلك من تفسير الطبري:

٦٠٩ - تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ لأنَّ ليس فيه إبطالاً للقول المرجوح:

٦١١ - للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولها، وهي:

• ١ - أنْ لا تُناقضَ ما جاءَ عنِ السَّلفِ.

• ٢ - أنْ يكونَ المعنى المُفَسَّرَ به صَحِيحاً.

• ٣ - أنْ تحتملَ الآيةُ المعنى في السياقِ.

٦١٣ - أنْ لا يُقصَرَ معنى الآيةِ على هذا المحتملِ دون غيره.

٦١٢ - هذه الضوابط مستفادة من ضوابط التفسير الإشاري عند ابن القيم والشاطبي:

٦١٣ - مثال للضابط الأول: أنْ لا تُناقضَ ما جاءَ عنِ السَّلفِ في تفسير بكاء السماء الأرض على المجاز، وتفسير السلف لهما على الحقيقة:

٦١٧ - المراد بالضابط الثاني: أنْ يكونَ المعنى المُفَسَّرَ به صَحِيحاً؛ أي في اللغةِ، فإذا لم يرد فيها وكان مما استحدث من المصطلحات كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم، أو كان من مصطلحات العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرها، فإنه لا يقبل التفسير بها، وذكر أمثلة لذلك:

٦٢٦ - المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي ذكره، فيقع بذلك في ردِّ تفسير السلفِ، أو ردِّ ما يمكن أن تحتمله الآية من المعاني الصحيحة التي يذكرها غيره:

٦٢٧ - ذكر مثال لذلك في تفسير {ولا يحيطون بشيء من علمه}، وتفسير {بإذن الله}:

٦٣٠ - ذكر مثال لمحتمل لغوي لم يرد عن السلف، والتفسير به مقبول؛ لأنه تَمَّتْ فيه الضوابط، وهو تفسير لفظ {عرفها} من قوله تعالى: {ويدخلهم الجنة عرفها لهم}:

٦٣٣ - القاعدة الثالثة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر:

٦٣٤ - اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأ، إذا قد يكون التفسير مبنيًّا على مصطلح شرعي، والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معنيٌّ ببيان الشرع لا ببيان اللغات:

<<  <   >  >>