للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦ - الأصل عدم التقدير ولا يلجأ إليه إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت هذا المحذوف (١)

المراد بهذه القاعدة أن الخطاب إذا كان يفهم من غير حاجة إلى تقدير مقدر فلا معنى لهذا التقدير.

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: ٣٣].

للعلماء في هذه الأحكام قولان:

الأول: أن الإمام مخير بينها، فيفعل بالمحارب أحد هذه العقوبات.

الثاني: أن هناك مضمراً مقدراً، وهي على التفصيل، فإن قَتَل قُتِلَ، وإن قَتَلَ وأخَذَ المال قُتِلَ وصُلِبَ، وإن أخَذَ المال ولم يقتل تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل فقط، ينفوا من الأرض.

وبناء على هذه القاعدة فالأول أرجح؛ لأن الأصل عدم التقدير، وهذه التقديرات زيادة تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة (٢).

ومن الأمثلة: قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢].

قال أبو حيان: «وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ} والذي نختاره منها أن قوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} جملة مستقلة من


(١) انظر نص ابن جرير على هذه القاعدة (٢/ ٥٩٢).
(٢) «أضواء البيان» (٢/ ٨٦ - ٨٨)، وانظر: (٤/ ١٣٧، ٧/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>