للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما ذكره شيخ الإسلام هنا عريٌّ عن الأمثلة، ويظهر أنَّ كون هذه الرسالة صدرت عن إملاء خلت في كثيرٍ من المواضع المهمة من الأمثلة، وقد ذكر في المرجع عند اختلاف التابعين، وأرجع الترجيح بين أقوالهم إلى أمور ثلاثة:

الأمر الأول: لغة القرآن والسنة (٢)، ويدخل في هذا نوعان:

الأول: الاستعمال القرآني؛ سواءً أكان أغلبيًّا، أم كان مطَّردًا، والمطَّردُ يكون مصطلحًا قرآنيًّا.


= للدكتور حسين الحربي.
(١) ينظر في الترجيح بين أقوال المفسرين كتاب: قواعد الترجيح عند المفسرين، للدكتور حسين الحربي.
(٢) ذكر شيخ الإسلام مصطلح «لغة القرآن» في غير هذا الموضع، فقال: «... والمعنى الثاني في لفظ السلف ـ وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقًا ـ: هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبَر به.
وبين هذا المعنى والذي قبله بون، فإن الذي قبله ـ أي: التأويل بمعنى التفسير ـ يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام؛ كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي، وأما هذا، فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي، فتأويل الكلام: هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصوَّرها أو تصوَّر نظيرها بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب؛ إما بضرب المثل، وإما بالتقريب، وأما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها، وإما بغير ذلك.
وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بها، وقد قدمنا التبيين في ذلك، ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} [يوسف: ٦]». الفتاوى (١٣:٢٨٩ ـ ٢٩٠).
وينظر من كلامه في لغة القرآن والسنة المواضع الآتية: بيان تلبيس الجهمية (١:٥٣٢)، النبوات (ص:٢٣٦، ٢٧٣)، الصفدية (٢:٨٤)، الفتاوى (١:٢٤٥)، (٥:٦٣)، (٦:٩١، ١١٢)، (٧:١١٥)، (١٢:٣١٩)، (١٧:٣٥٣، ٣٦٤، ٣٦٨).

<<  <   >  >>