للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه، وإذا أمل له وجه قال أبو إسحاق: وهذا يقال للصلاة الحاضرة أيضا، إذا أمل الاجتماع لها أذن وأقام، وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن. اهـ.

وهذا الخلاف مبني على الخلاف في: هل الأذان حق الوقت، أو حق الفريضة؟ أو حق الجماعة؟ ثم قال النووي: والمنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب، وقيل: لا يؤذن وقيل: إن رجا حضور جماعة أذن، وإلا فلا، وإذا قلنا يؤذن، فهل يرفع صوته؟ نظر. إن صلى في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع، لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى، وإن لم يكن كذلك فوجهان.

وإن جمع بين صلاتين، فإن جمع بينهما في وقت الأولى منهما أذن وأقام للثانية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين، لأن الأولى قد فات وقتها والثانية تابعة لها.

ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت، لأنه يراد للإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله، وأما الصبح فيجوز أن يؤذن له بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" لأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام، وفيهم الجنب والمحدث، فاحتيج إلى تقديم الأذان، وأما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت، لأنها تراد لاستفتاح الصلاة، فلا تجوز قبل الوقت. وبهذا قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز قبل الفجر.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - مشروعية التشاور في الأمور، لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء.

قال النووي واختلف أصحابنا: هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم، كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار، قال الله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: ١٥٩] والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء، ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب.

٢ - وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة.

٣ - وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ولو أخطأ.

٤ - وفيه أن المطلوب مخالفة أهل الباطل في أعمالهم.

٥ - وفيه منقبة عظيمة لعبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما.

٦ - وأن رؤيا المؤمن قد تكون حقا وصريحة.

٧ - وفيه مراعاة المصالح، والعمل بها، وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة، فتفوتهم أشغالهم، أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة نظروا في ذلك.

٨ - قال القاضي عياض: في قوله "يا بلال. قم فناد بالصلاة" حجة لشرع الأذان من قيام،

<<  <  ج: ص:  >  >>