للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مكان الوضع فإن الصحيح والمنصوص عليه عند الشافعية أن يجعلها تحت صدره وفوق سرته، أما الحنفية فالسنة عندهم وضعهما تحت سرته، وكل من الفريقين استند إلى حديث، والحنابلة يقولون بكل من الرأيين كما يقولون بأن يتخير بينهما، ونحن مع الترمذي حيث يقول: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع. اهـ.

وأما وقته فالأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون توضع فيه اليمنى على اليسرى، وما لا فلا، فتوضع في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ولا توضع في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيدين، وقيل توضع في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا. ذكره العيني.

وأما الحكمة فيه فقد قال العيني: الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع، وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة، فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة، قال: ونحن نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم، وأبعد من التشبه بأهل الكتاب، وأقرب إلى ستر العورة، وحفظ الإزار عن السقوط، وذلك كما يفعل بين يدي الملوك، وفي الوضع على الصدر تشبه بالنساء، فلا يسن. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهي أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. اهـ.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، لقوله "كبر ثم التحف".

٢ - وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه.

٣ - وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع.

٤ - ووضعهما في السجود على الأرض. وستأتي أعضاء السجود في باب خاص إن شاء الله.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>