للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء، قال العيني: وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: لعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهية. اهـ.

هذا وللقعود في الصلاة زيادة بسط في باب صفة الصلاة الآتي بعد ستة وعشرين بابا، والله أعلم.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - استحباب الدعاء بعد التشهد، والدعاء في قوله "ثم يتخير من المسألة ما شاء" ورد في البخاري بصيغة الأمر، ولفظه "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه" قال ابن رشد: ليس التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبا، ويقع التخيير في وصفه.

قال الزين ابن المنير: ادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب، وفيه نظر فقد روي عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة الوارد في مسلم مرفوعا ولفظه "إذا فرغ أحدكم من التشهد ليتعوذ بالله" وبه قال أهل الظاهر، وأفرط ابن حزم، فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا. وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود "ثم ليتخير من الدعاء" لقلت بوجوبها. اهـ.

٢ - استدل بالحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم "ما كان مأثورا" قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع، لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم، وكذا يرد على ابن سيرين في قوله: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة، واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقا لا يجوز. اهـ.

[ومراد الشافعية بما يقبح من أمر الدنيا نحو قوله: اللهم أعطني امرأة جميلة عينها كذا، وشعرها كذا، وخصرها كذا. إلخ، وهذا في خارج الصلاة غير محرم لكنه غير مستساغ].

وقال الكرماني: قالت الشافعية: يجوز الدعاء في الصلاة بما يشاء من أمر الدنيا والآخرة؛ ما لم يكن إثما، قال ابن عمر: إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح بيتي. اهـ. واستدل الحنفية بحديث "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" ويجاب عنه بأن المراد من كلام الناس غير الدعاء، فالدعاء والتوجه إلى الله بطلبه من قبيل العبادة، ولا شك أن الدعاء بالوارد والمأثور أفضل. وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار. قال الحافظ ابن حجر من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال: "كان عبد الله [يعنى ابن مسعود] يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول

<<  <  ج: ص:  >  >>