للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمتابعة أن يجري على إثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرًا عن ابتداء الإمام، ومقدمًا على فراغه منه فلو خالفه في المتابعة فله أحوال:

إن قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وداود، وقال الثوري وأبو حنيفة وزفر ومحمد تنعقد، كما لو قارنه في الركوع.

وقد سبق تفصيل هذا القول وتوضيحه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>