للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفصيل غير مستحب، ولعل مراد من استحبه أن الأصل ألا يرتفع الإمام عن المأمومين، ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم، وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم أمور دينهم، والله الموفق. والحق مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب وجرى عليه العمل منذ عهد النبوة حتى اليوم فأصبح إجماعًا، والله أعلم.

٥ - وفي الحديث استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد، إما شكرًا وإما تبركًا، قاله الحافظ ابن حجر. اهـ وفي هذا الاستنباط بعد ونظر فإن الصلاة في الحديث فرض وللتعليم.

٦ - ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئًا يخالف العادة عليه أن يبين حكمته لأصحابه.

٧ - وقيد قصد التعليم بالفعل بعد القول، فقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم المأمومين الصلاة بالفعل.

٨ - وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر وتوثيقه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>