للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقه الحديث

يمكن أن نجمع ألفاظ الروايات المختلفة عن كل وقت على حدة، تم نتبين منها وقت كل صلاة على الوجه التالي:

١ - وقت الصبح: [إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول] الرواية السادسة. [ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس] الرواية السابعة [ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس] الرواية الثامنة [ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول] الرواية التاسعة [فأقام الفجر حين طلع الفجر] [وصلى الفجر فأسفر بها] الرواية العاشرة [فأذن بغلس فصلى الصبح حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا] [ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت] الرواية الثانية عشرة.

قال الفقهاء: يبدأ وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق بالإجماع والفجر الصادق هو البياض المستطير المنتشر في الأفق، أما الفجر الكاذب -وهو البياض المستدق الصاعد من غير اعتراض- فلا يتعلق به حكم.

وأما نهاية وقت صلاة الصبح فالجمهورعلى أنه عند طلوع أول جزء من الشمس، فإذا طلع أول جزء من الشمس خرج وقت الأداء وصارت قضاء ودليله الرواية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، وفى الكل تصريح بطلوع الشمس كغاية لوقت صلاة الصبح. قال النووي: قال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية: إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعد الإسفار لأن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين أسفر الفجر، وقال: الوقت ما بين هذين [وحديث جبريل الذي يشير إليه النووي رواه أبو داود وابن خزيمة والطبراني بمثل روايتنا الثانية، وزاد أن جبريل أم النبي - صلى الله عليه وسلم - في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة، فصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت] قال النووي: ودليل الجمهور هذا الحديث [أي الروايات التي ذكرناها] قالوا: وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار، لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح، وهذا التأويل أولى من قول من يقول أن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل، ولم نعجز في هذه المسألة. والله أعلم. اهـ.

والرواية العاشرة "وصلى الفجر فأسفر بها" والحادية عشرة "فنور بالصبح" تشهدان للأصطخري، حيث قصد بالصلاة بيان نهاية وقتها وكان في الإسفار ونور الصبح، ولكن الجمهرة على خلافه وعلى اعتبار النهاية القولية "ما لم يطلع قرن الشمس الأول".

وقد سبق القول في الحديث السابق أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وليتم صلاته خلافا للحنفية القائلين ببطلان صلاته، لأنه صلى في وقت النهي عن الصلاة. وقد يشهد لهم الرواية الثامنة، وفيها "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>