للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - واستدل بأحاديثهم على أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات.

١٣ - وعلى مدى استجابة الصحابة لإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضاهم بها.

١٤ - ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أن الصلاة تكفر الذنوب. قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب، ويشكل عليه ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا "الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر" فعلى هذا المقيد يحمل المطلق.

فإن قيل: إن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بنص القرآن في قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: ٣١] فإذا كان الأمر كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ أجيب بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبًا للكبائر، لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها.

١٥ - ويؤخذ من الرواية السادسة عشرة فضل الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وقد اختلف العلماء في هذا الباب، فأكثرهم - كما نقله ابن بطال عنهم - على كراهة مكث الإمام إذا كان إمامًا راتبًا إلا أن يكون مكثة لعلة. قال: وهو قول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة. كل صلاة يتنفل بعدها يقوم، وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير، وقال بعض المالكية: يتنفل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره، وقد ذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قالا: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولعل هذا كان في غير صلاة الصبح جمعًا بينه وبين حديث الباب. والله أعلم.

١٦ - ويؤخذ منها جواز الضحك والتبسم.

١٧ - ومن الرواية الثامنة عشرة ذم الأسواق، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله، وغير ذلك.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>