للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وكنت أضرب مع عمر الناس عليها) قال النووي: هكذا وقع في بعض الأصول "أضرب الناس عليها" وفي بعض النسخ "أصرف الناس عنها" وكلاهما صحيح، ولا منافاة بينهما، وكان يضربهم عليها في وقت، ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب، أو يصرفهم مع الضرب، ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من غير ضرب من لم يبلغه.

(إني أسمعك تنهى) معنى "أسمعك" سمعتك في الماضي وعبرت عنه بالمضارع استحضاراً للصورة.

(ما ترك ..... الركعتين بعد العصر عندي قط) تعني بعد يوم وفد عبد القيس.

(عن السجدتين) أي الركعتين سنة العصر القبلية.

(ابتدروا السواري) جمع سارية، وهي أعمدة المسجد، وكانوا يتسابقون إليها ليستتروا بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى.

(بين كل أذانين صلاة) أي بين كل أذان وإقامة. قال ابن حجر: ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والحديث ناطق بالتمييز لقوله: "لمن شاء". وإطلاق الأذان على الإقامة من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت.

-[فقه الحديث]-

يمكن حصر شوارد المسألة في النقاط الآتية:

١ - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وعلة النهي، والحكم المستفاد من النهي.

٢ - نوع الصلوات المنهي عنها، وآراء العلماء في ذلك وأدلتهم.

٣ - ما يؤخذ من الأحاديث فوق ذلك من أحكام.

١ - أما عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فيقول الحافظ ابن حجر: محصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء. قال: وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب. اهـ.

قال النووي في المجموع: بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تتعلق كراهة الصلاة بعدهما بالفعل، بمعنى أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان، وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر، وأما الأوقات الثلاثة الأخرى فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان. ثم قال: واعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح. هذا هو الصحيح. وقيل: تزول الكراهة إذا طلع قرص

<<  <  ج: ص:  >  >>