للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واقف بعرفة راكباً بعيره جالساً عليه، فالوقوف بعرفة حضورها، واقفاً منتصباً أو مضطجعاً، وأطلق عليه الوقوف تغليباً.

(عن عمير مولى ابن عباس) في روايتين لمسلم والبخاري "عن عمير مولى أم الفضل" قال الحافظ: أم الفضل هي والدة ابن عباس، وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه، فمن قال: مولى أم الفضل فباعتبار أصله، ومن قال: مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله.

(فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن) صريح في أن ميمونة هي التي أرسلت، والرواية الأولى صريحة في أن أم الفضل هي التي أرسلت؟ قال الحافظ ابن حجر: يحتمل التعدد [أي كل منهما حصل في خيمتها نقاش فأرسلت مع فارق في الزمن] ويحتمل أنهما معاً أرسلتا، فنسب ذلك إلى كل منهما، لأنهما كانتا أختين، فتكون ميمونة أرسلت بإشارة أم الفضل لكشف الحال في ذلك، ويحتمل العكس.

أما الشخص الذي أرسل فلم يسم في طريق حديث أم الفضل، لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك.

-[فقه الحديث]-

هذا الحديث مرتبط بأحاديث صيام عرفة، وسيأتي بعد أبواب أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وهو واقف بعرفة فجمع بين الحديثين بحمل الاستحباب على غير الحاج دون الحاج.

وفي حكم صيام يوم عرفة الحاج قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة، وأما الحاج الحاضر في عرفة فيستحب له فطره، وقال جماعة من أصحابنا: يكره له صومه، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يستحب فطره، واحتج لمن قال بالكراهة بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" رواه أبو داود والنسائي بسند فيه مجهول، وروى الترمذي "سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة، قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه فأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهي عنه" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

قال النووي: وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة، لأن الأول ضعيف، والثاني ليس فيه نهي، وإنما هو خلاف الأفضل. قال وعلل الشافعي والأصحاب استحباب فطره ليقوى الحاج على الدعاء، لأن الحاج يبرز للشمس، فيناله بذلك مشقة يستحب أن لا يصوم معها.

وقال المتولي الأولى أن يصوم حيازة للفضيلة.

واختار مالك وأبو حنيفة والثوري الفطر، وقال عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>