للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يكفر، ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وليس منهم تارك الصلاة.

وذهب مالك والشافعي وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا قتلناه حدا، كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف.

واحتجوا على عدم كفره بما احتج به أبو حنيفة، وبقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨] وبقوله صلى الله عليه وسلم "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" و"من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" و"لا يلقى الله تعالى عبد بها غير شاك فيحجب عن الجنة".

واحتجوا على قتله بقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: ٥] وقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم".

وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر، وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو معناه أنه قد يؤول به ترك الصلاة إلى الكفر، أو أن فعله يشبه فعل الكفار. حكاه النووي رحمه الله تعالى.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>