للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي) و"ذو طوى" بضم الطاء وفتحها وكسرها وتخفيف الواو، واد معروف بقرب مكة، وقال النووي: هو موضع عند باب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة المعتاد ومسجد عائشة، ويعرف اليوم بآبار الزاهد، وينون، ويمنع من التنوين.

وهو قريب من البطحاء الوارد في ملحق الرواية التاسعة والسبعين، بطحاء مكة وهو المحصب، وهو في الأصل مسيل واديها، وبطحاء الوادي حصاه اللين في بطن المسيل وبطحاء مكة غير البطحاء التي بذي الحليفة.

فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر من لم يكن معه هدي أن يحل تشير إلى ذلك الرواية الثالثة والعشرون، وفيها يقول جابر رضي الله عنه "حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ [أي أي الحلين؟ التحلل الأصغر؟ أم التحلل الأكبر الذي يحل به كل شيء؟ إذ كانوا يعلمون أن للإحرام تحللين] قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية [أي أحرمنا بالحج يوم الثامن] كما تشير إلى مثل ذلك الرواية السادسة والعشرون، والرواية المتممة للثلاثين، وتقول الرواية الخامسة والثلاثون "حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل [بضم الياء، من الإحلال، وهو الخروج من الإحرام، أي فليخرج نفسه من الإحرام، ويروى بفتح الياء، أي فليصر حلالاً] وليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جعشم ["سراقة" بضم السين وتخفيف الراء، و"جعشم" بضم الجيم وسكون العين، وضم الشين وقيل بفتحها الكناني المدلجي، مات في أول خلافة عثمان] فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا؟ أم لأبد؟ [قيل: معناه هل العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج هذا العام فقط إبطالاً لما كانت الجاهلية تعتقد؟ أو حكم مستمر إلى يوم القيامة؟ وقيل: معناه هل جمع الحج مع العمرة في عام ودخول أفعال العمرة في أفعال الحج خاص بهذا العام؟ أو مستمر إلى يوم القيامة؟ وقيل: معناه هل جواز فسخ الحج إلى العمرة خاص بهذا العام؟ أو مستمر إلى يوم القيامة؟ وفي هذا المعنى الأخير خلاف بين الفقهاء، سنفصله في فقه الحديث] فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى [أي إصبع من يد في مثيلتها من اليد الأخرى، فأدخل كلاً بين ثنتين إشارة إلى تمام

التداخل] وقال: دخلت العمرة في الحج، مرتين [أي قال هذه الجملة، مرتين تأكيداً]، لا. بل لأبد أبد".

وجاء في هذه الرواية "فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلوا بالحج".

إحرام عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع:

كانت عائشة -رضي الله عنها- كغيرها من المسلمين والمسلمات محرمة بالحج أول

<<  <  ج: ص:  >  >>