للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة وليست واجبة.

وقال في المجموع شرح المهذب قال الشافعي في الجديد هي فرض، وقال في القديم ليست بفرض والصحيح الأول. واستدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وفيه في رواية البيهقي "وأن تحج البيت وتعتمر" ورجاله رجال مسلم، ورواه هكذا الدارقطني، ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت، واحتج البيهقي أيضاً بما رواه بإسناده عن أبي زرين العقيلي الصحابي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن؟ "قال حج عن أبيك واعتمر"، قال البيهقي قال مسلم بن الحجاج سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديث أجود من حديث أبي زرين هذا، ولا أصح منه.

قال الحافظ ابن حجر وحديث أبي زرين هذا صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. كما استدل القائلون بوجوبها بقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: ١٩٦] أي أقيموها قال ابن عباس: والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله. وللحاكم عن ابن عباس "الحج والعمرة فريضتان" وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلاً، فمن زاد شيئاً فهو خير له وتطوع.

واستدل القائلون بأنها سنة بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة. أهي واجبة؟ قال لا. وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

وقال الترمذي قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. ورد الجمهور حديث جابر بأنه ضعيف، بل موقوف على جابر غير مرفوع.

ثم قال النووي: فإن قلنا هي فرض فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج. والله أعلم.

وأما عن وقتها فقد قال النووي: اعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح في كل وقت منها، إلا في حق من هو متلبس بالحج، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة تكره في خمسة أيام، يوم عرفة والنحر وأيام التشريق، وقال أبو يوسف تكره في أربعة أيام، وهي عرفة وأيام التشريق.

وأما عن تكرارها فقد قال النووي: مذهب الشافعي والجمهور استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراً. وقال الحافظ ابن حجر في حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، كالمالكية واستدل لهم بأنه صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>