للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيمن قتله، ويجمع بين الروايات بأنهم ابتدروه ليقتلوه، فكان المباشر لقتله أبو برزة الأسلمي، ويحتمل أن الآخرين شاركوه.

(فقال مالك: نعم) أي نعم حدثني. قال النووي جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة، ولا يقول في آخره قال نعم. واختلف العلماء في اشتراط قوله نعم. فقال بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر لا يصح السماع إلا بها، وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قوله نعم. ولا يشترط نطقه بشيء، بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه، اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة. قال القاضي هذا مذهب العلماء كافة، ومن قال من السلف نعم. إنما قاله توكيداً واحتياطاً، لا اشتراطاً.

(كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه) قال النووي هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية، وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية.

-[فقه الحديث]-

قال النووي في الحديث دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاً، سواء كان دخوله لحاجة تكرر، كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لا تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما وسواء كان آمناً أو خائفاً، وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه، والقول الثاني لا يجوز دخولها بغير إحرام، إن كانت حاجة لا تتكرر، إلا أن يكون مقاتلاً، أو خائفاً من قتال، أو خائفاً من ظالم لو ظهر، ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء.

وقال الحافظ ابن حجر اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاً، وفي قول يجب مطلقاً، وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب، وأولى بعدم الوجوب، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات. اهـ وقد سبقت المسألة مفصلة في باب مواقيت الحج، فيما يؤخذ من الحديث، المأخذ الرابع.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-

١ - قال النووي: في هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له.

٢ - قال الحافظ ابن حجر واستدل بالحديث على أن مكة فتحت عنوة، قال وأجاب النووي بأنه صلى الله عليه وسلم كان صالحهم لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهباً، قال الحافظ وهذا جواب قوي

<<  <  ج: ص:  >  >>