للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٢ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".

٣٣٠٣ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها".

٣٣٠٤ - عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا. ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبًا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".

٣٣٠٥ - - عن عمرو الناقد ويزيد بن هارون وقالا "عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار".

٣٣٠٦ - عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا. ولا نكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار.

-[المعنى العام]-

الجزع عند المصاب أمر طبيعي، لا يملك الإنسان دفعه، إنما يستطيع دفع الهلع، من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية، والصلق والصراخ والحلق، وطلاء الوجه بالزرقة والنيلة ونحو ذلك.

وبين الجزع والهلع مظاهر حزن، رخص فيها الإسلام للمرأة، لا للرجل، لأنها أرق عاطفة، وأسرع وأكثر تأثرًا بالحزن والفرح من الرجل، فرخص لها أن تظهر مظاهر الحزن، وأن تبتعد عن مظاهر الزينة والبهجة عند فقد حبيب أو قريب، ثلاثة أيام بلياليها، لا تزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>