للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا.

٣٥٨٥ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.

٣٥٨٦ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".

٣٥٨٧ - عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت، يوم خيبر، قلادة باثني عشر دينارًا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "لا تباع حتى تفصل".

٣٥٨٨ - عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنًا بوزن".

٣٥٨٩ - عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة بن عبيد

<<  <  ج: ص:  >  >>