للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه) في ملحق الرواية "لم أصب مالاً أحب إلي، ولا أنفس عندي منها"، والنفيس الجيد المغتبط به، يقال: نفس، بفتح النون وضم الفاء نفاسة، قال الراوي: سمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس.

(فما تأمرني به؟ ) في بعض الروايات "أني استفدت مالاً، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به؟ " وفي رواية للبخاري "فكيف تأمرني به؟ "وفي رواية عند عمر بن شبة بإسناد صحيح "أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ "ووقع في رواية للدارقطني بإسناد ضعيف "أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أتصدق بمالي" قال الحافظ: ولم يثبت هذا، وإنما كان صدقة تطوع.

(إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها) الحبس المنع، والمعنى إن شئت منعت أصلها عن البيع والإرث والهبة، وتصدقت بثمارها، وما ينتج منها، وهو المعروف في الفقه بالوقف، وفي رواية للبخاري "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره" وفي رواية "احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

(فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها) أي فتصدق عمر بأصله حبسًا، وبما ينتج منها صرفًا، وفي رواية قال: حبيس ما دامت السموات والأرض.

(فتصدق عمر في الفقراء) أي حبسها وجعل ثمرها للفقراء، أي والمساكين، فإنهما إذا اجتمعا افترقا في المفهوم، وإذا ذكر أحدهما أريد الآخر معه.

(وفي القربى) جزم القرطبي بأن المراد قربى الواقف. وقيل: ذو قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب.

(لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف)، قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الأوقاف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، وقيل: القدر الذي يدفع به الشهوة، وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأول أولى.

(أو يطعم صديقًا غير متمول فيه) وفي رواية "غير متمول به" أي غير متخذ منها مالاً، أي ملكًا، والمراد أن لا يملك شيئًا من رقابها.

(غير متأثل مالاً) معناه غير جامع مالاً، وكل شيء له أصل قديم، أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل، أي مؤصل.

(طلحة بن مصرف) بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة، وحكي فتح الراء، والصواب المشهور كسرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>