للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين) سويد بن غفلة بفتح الغين وفتح الفاء أبو أمية الجعفي تابعي كبير مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه رجلا ولم يره على الصحيح وأعطى الصدقة وقيل: إنه صلى خلفه ولم يثبت وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة ثمانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر.

أما زيد بن صوحان -بضم الصاد- العبدي فتابعي كبير مخضرم أيضا وزعم الكلبي أن له صحبة وكان قدومه في عهد عمر وقتل يوم الجمل في صفوف علي رضي الله عنهم.

وأما سلمان بن ربيعة الباهلي فيقال: إن له صحبة ويقال له: سليمان الخيل لخبرته بها وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان وكان أول من ولي قضاء الكوفة واستشهد في خلافة عثمان في فتوح العراق.

(فأبيت عليهما) أي امتنعت عن تنفيذ رأيهما.

(قال شعبة: فلقيته بعد ذلك بمكة فقال: لا أدري: بثلاثة أحوال؟ أو حول واحد؟ ) أصل الإسناد عند مسلم: وحدثني أبو بكر بن نافع -واللفظ له- حدثنا غندر -حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة .. الحديث وقد بينت إحدى روايات مسلم أن القائل: فلقيته هو شعبة وأنه لقى شيخه سلمة ابن كهيل فالشك من سلمة وأغرب بعض العلماء فقال: إن الشك من أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة وقد رواه غير شعبة عن سلمة ابن كهيل بغير شك جماعة كلهم قالوا في حديثهم ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه "عامين أو ثلاثة" وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوجيه وسيأتي في فقه الحديث وفي ملحق الرواية الثامنة "قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا" وفي رواية "عامين أو ثلاثة" والرواية التي في الأصل "بثلاثة أحوال أو حول واحد" بالجر وتقديرها: لا أدري. أمر بثلاثة أعوام؟ أو بعام واحد. ورواية البخاري "لا أدري. ثلاثة أحوال؟ أو حولا واحدا" بالنصب وهو ظاهر.

(وإلا فهي كسبيل مالك) أي وإن لم يجيء صاحبها فطريقها طريق ما تملك.

(نهى عن لقطة الحاج) أي عن التقاط ما ضاع من الحاج في الحرم قال النووي: يعني نهى عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا مانع منه وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج.

(من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) قال النووي: يجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها والمراد بالضال المفارق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>