للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٦٨) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام]

٣٩٦٩ - عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ (قال يحيى أحسبه قال) جويرية (أو قال البتة) ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش.

٣٩٧٠ - -/- وفي رواية عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال: جويرية بنت الحارث ولم يشك.

٣٩٧١ - وفي رواية عن سفيان قال: أملاه علينا إملاء.

-[المعنى العام]-

إن الجهاد في سبيل الله هدفه تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الناس وتحقيق حريتهم في اختيار دينهم ولا إكراه في الدين بعد أن تبين الرشد من الغي إن الحكام كانوا يخدعون الرعية بمعسول القول أحيانا ويخضعونهم ويلزمونهم دينا معينا بالبطش والقهر أحيانا أخرى فلإزالة هاتين العقبتين كان الجهاد وكان القتال وكان الحديث الشريف "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وكان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الروم "أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتل يدعو القوم المقصودين إلى الإسلام أولا ولا يأخذهم على غرة فلما انتشر الإسلام بواسطة البعوث والوفود والسرايا وأصبح الكافرون كافرين بعد معرفة الإسلام معرفة كافية حتى كان اليهود والنصارى يعرفون نبي الإسلام كما يعرفون أبناءهم لم تكن هناك حاجة إلى دعوة الكافرين قبل قتالهم لئلا يستعدوا للقتال ويؤلبوا القبائل بل جاز أخذ أهل الغدر وهم غافلون على غرة كما فعل صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>