للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[فقه الحديث]-

قال النووي: يؤخذ من هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فعلها، لا يتوجه عليه الذم الذي يتوجه إلى من مات ولم ينوها. وقد اختلف الأصحاب فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها، فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه، فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج، دون الصلاة، لأن مدة الصلاة قريبة، فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحج، وقيل: يأثم فيهما، وقيل: لا يأثم فيهما، وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>