للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أعط فلانا) لفظ "فلانا" كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكره سعد صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

(وغيره أحب إلي منه) جملة حالية من فاعل أعطي أي أعطي الرجل حالة حبي لغيره أكثر منه.

(مخافة أن يكبه الله في النار) مخافة مفعول لأجله، والمصدر المنسبك من أن والفعل مضاف إليه، يقال: كبه الله في النار يكبه، أي قلبه وصرعه، ويقال: أكب الرجل بالهمز، أي انقلب وانصرع فهو لازم، قال النووي: وهذا بناء غريب، فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة، فيعدى، وهنا عكسه. اهـ. وقال ابن حجر: ويجوز أن يكون ألف "أكب" للصيرورة.

(أعطى رهطا) الرهط عدد من الرجال ليس فيهم امرأة، من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: ربما جاوزوا ذلك قليلا، وليس له واحد من لفظه.

(وسعد جالس فيهم) المراد: وسعد جالس معهم، لأن سعدا ليس من الرهط المعطى أو الآتي للعطاء، وإنما عبر بـ"في" للإشارة إلى تمكنه من القصة.

ولما كان سعد هو المتحدث كان قوله: "وسعد جالس فيهم" من باب التجريد، وكان في قوله: "وهو أعجبهم إلي" التفات، وفي رواية للبخاري "أعطى رهطا وأنا جالس" فساق الحديث بلا تجريد ولا التفات.

(وهو أعجبهم إلي) أي أفضلهم، وأصلحهم في اعتقادي، وأحبهم إلي لدينه.

(ما لك عن فلان؟ ) ما استفهام مبتدأ ولك متعلق بمحذوف خبر، وعن فلان متعلق بمحذوف حال، والتقدير: أي شيء حصل لك حالة كونك معرضا عن فلان. وفلان كناية عن جعيل بن سراقة الضمري - سماه الواقدي في المغازي.

(فوالله إني لأراه مؤمنا) قال النووي: "لأراه" بفتح الهمزة أي لأعلمه، ولا يجوز ضمها، فإنه قال: "غلبني ما أعلم منه" ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وقع في رواية البخاري في باب "إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة" عن طريق أبي ذر وغيره، وفي كتاب "الزكاة" بضم الهمزة، وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره، ثم قال: ولا دلالة للشيخ محيي الدين النووي فيما ذكر على تعيين الفتح، لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: ١٠] سلمنا، لكن لا يلزم من إطلاق العلم ألا تكون مقدماته ظنية، فيكون نظريا لا يقينيا، وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم، فقال: الرواية بضم الهمزة واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن. اهـ.

(أو مسلما) بإسكان الواو، لا بفتحها، فقيل: هي للتنويع، وقال بعضهم: هي للتشريك، وإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>